تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
12
جواهر الأصول
- كما اخترناه ، وفاقاً لصاحب « الفصول » قدس سره « 1 » - أو بين عنوان ما يتوقّف عليه أو يتوسّل به إلى ذي المقدّمة ، كما يراه آخرين . وذلك : أمّا حال الملازمة بين ذات المقدّمة وذيها فقد عرفته . وأمّا لو كانت الملازمة بين عنوان المقدّمة وذيها ، أو كانت الملازمة بين عنوان ما يتوقّف عليه أو يتوسّل به ، فلأنّه لا بدّ من تصوّر تلك العناوين والتصديق بفائدتها ، إلى غير ذلك من مبادئ الاختيار . والذي يمكن أن يقال هنا : إنّه ينتقل الذهن من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إلى مبادئ المقدّمة ؛ إمّا إلى ذاتها أو إلى عنوانها ، أو عنوان ما يتوقّف عليه أو ما يتوسّل به إلى ذي المقدّمة حسب اختلاف الآراء في وجوب الملازمة . فظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما يمكن أن يقع محطّ البحث في مقدّمة الواجب هو ادّعاء الملازمة الكذائية بين إرادة ذي المقدّمة أو وجوبه ، وبين إرادة وجوب ما يراه المولى مقدّمة ، أو عنوان ما يتوسّل به أو يتوقّف عليه ذي المقدّمة . وأمّا الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة ما هي مقدّمة واقعاً فلا ، فتدبّر .
--> ( 1 ) - الفصول الغروية : 86 .